للأب ، فالمال للعمّ خاصّة ، وكذا لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّة للأب ، فالمال للعمّة دون ابن العمّ.
ولو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب ومعهما خال ، فالثلث للخال ، وللعمّ الثلثان ، وسقط ابن العمّ خاصّة.
وقال بعض المتأخرين المال للخال ، لسقوط العمّ بابن العمّ ، وسقوط ابن العمّ بالخال (١). والوجه الأوّل لتغيير الصّورة.
ولو خلّف بني عمّ للأبوين مع عمّ أو أعمام للأب ، فالوجه اختصاص بني العمّ دون الأعمام.
٦٣١٠. السادس : للخال المنفرد المال ، وكذا الخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات ، ولو اجتمع الذّكور والإناث تساووا إن كانوا من جهة واحدة ، وإن تفرّقوا فللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر مثل [حظّ] الأنثى.
ولو فقد الخؤولة من الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم ، ولهم نصيبهم كهيئتهم.
٦٣١١. السابع : لو اجتمع أحد الزوجين مع الخؤولة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأمّ سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلث الثلث إن كان أكثر ،
__________________
(١) هذا قول المحقّق الفاضل سديد الدّين محمود الحمصيّ ، حكاه عنه المصنّف في المختلف :
٩ / ٤٧ ، والشهيد في المسالك : ١٣ / ١٦١ وفي المسألة أقوال أخر أنهاها في المسالك إلى أربعة ، لاحظ المسالك : ١٣ / ١٦٠ ـ ١٦١.