والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة وإن اختلفوا ، فلو خلّفت زوجها وخالا من قبل الأمّ وخالا من الأبوين ، فللزّوج النّصف وللخال للأمّ سدس الثلث ، وقيل : سدس الباقي (١) ، والمتخلّف للخال من الأبوين.
ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم.
٦٣١٢. الثامن : لو اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأخوال الثلث ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا كانوا (٢) أو إناثا ، أو هما معا ، بالسّوية إذا كانوا من جهة واحدة ، والباقي للأعمام واحدا كان أو أكثر ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
٦٣١٣. التاسع : لو اجتمع الأعمام المتفرّقون والأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، وللمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، وسقط المتقرّب بالأب. (٣)
وللمتقرب بالأمّ من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بالسّوية ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا.
__________________
(١) قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : ٨ / ١٥٩ : هذا القول نقله الشهيد في الدّروس والعلّامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله.
(٢) في «أ» : ذكورا كان.
(٣) وفي نسخة «أ» في هذا الموضع العبارة التالية : «وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذّكر ضعف الأنثى وسقط المتقرّب بالأب» ولكنّها في غير موضعها ، ولعلّها من تصحيف الناسخ وستأتي نفس العبارة عن قريب.