الأخ ، والعمّة ، والخالة ، والزاني بامرأة أبيه ، والذّمّيّ إذا زنى بمسلمة ، والزاني بامرأة مكرها لها.
سواء كان أحد هؤلاء محصنا أو غير محصن ، وسواء كان مسلما أو كافرا ، وسواء كان شابّا أو شيخا ، وحرّا كان أو عبدا ، ولو أسلم الذمّي الزّاني بالمسلمة قتل أيضا ، وأمّا المسلمة فإنّها تحدّ بالرجم أو الجلد على ما تستحقّه.
وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ، ثمّ قتلوا بغير الرّجم ، جمعا بين الأدلّة. (١) وفي الرواية :
يضرب بالسيف (٢) وكذا المرأة إلّا المكرهة.
٦٧٦٨. الثاني : الرجم خاصّة يجب على الشابّ والشابّة إذا كانا محصنين ، ولو كان أحدهما محصنا دون الاخر ، رجم المحصن دون صاحبه وقال ابن إدريس : يجب عليه الجلد أوّلا ثمّ الرّجم (٣) ، وهو المشهور ، اختاره السيّد المرتضى (٤) والمفيد (٥) واختاره الشيخ رحمهالله في التبيان (٦) والأوّل قوله في النهاية. (٧)
٦٧٦٩. الثالث : الجلد والرّجم معا يجبان على الشيخ والشيخة إذا كان
__________________
(١) السرائر : ٣ / ٤٣٨.
(٢) الوسائل : ١٨ / ٣٨٥ ، الباب ١٩ من أبواب حد الزنا ، الحديث ١.
(٣) السرائر : ٣ / ٤٣٨ ـ ٤٣٩.
(٤) الانتصار : ٥١٦ ، المسألة ٢٨٤ ـ حيث أطلق القول بوجوبهما على المحصن ـ.
(٥) المقنعة : ٧٧٥.
(٦) التبيان : ٧ / ٤٠٥ في تفسير الآية الثانية من سورة النور.
(٧) النهاية : ٦٩٣.