محصنين إجماعا يبدأ بالجلد أوّلا ثمّ الرّجم ، والجلد مائة جلدة ، ولو كان أحدهما محصنا اختصّ بالحدّين ، وجلد الاخر خاصّة ، وروي أنّ من يجب عليه الحدّان ، يجلد مائة ثم يترك حتّى يبرأ جلده ، ثمّ يرجم. (١)
٦٧٧٠. الرابع : إنّما يجب الرّجم على المحصن بشرط أن يزني ببالغة عاقلة ، فلو زنى البالغ المحصن بالصبيّة غير البالغة أو بالمجنونة ، لم يجب الرّجم ، سواء كان شابّا أو شيخا ، بل يجلد مائة ، أمّا المرأة المحصنة فإذا زنى بها الصبيّ ، فإنّه يجب عليها الجلد خاصّة دون الرّجم ، ولو زنى المجنون بها وجب عليها الحدّ تامّا ، وفي ثبوته في طرف المجنون قولان ، أقربهما السقوط.
٦٧٧١. الخامس : الجلد خاصّة يجب على الزاني غير المحصن إذا لم يكن قد أملك ، سواء كان شابّا أو شيخا ، وكذا المرأة ، وقيل : يجب على الرّجل الجلد والتغريب وجزّ الشعر (٢) والمشهور الأوّل.
٦٧٧٢. السّادس : الجلد والتغريب والجزّ يجب على البكر الحرّ الذّكر غير المحصن ، والمراد بالبكر هو الّذي أملك ولم يدخل ، فإنّه يجب عليه جلد مائة ويجزّ رأسه ويغرّب عن مصره إلى غيره سنة ، ولا جزّ على المرأة ولا تغريب ، بل تجلد مائة لا غير ، والمملوك لا جزّ عليه ولا تغريب أيضا ، بل يجلد خمسين.
٦٧٧٣. السّابع : إذا اجتمع الجلد والرّجم بدئ بالجلد ثمّ الرّجم ، وفي تركه حتّى يبرأ جلده قولان نشأ من قصد الإتلاف وتأكيد الزّجر.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٨ / ٣٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٦ ، ولاحظ النهاية للشيخ الطوسي : ٦٩٩.
(٢) ذهب إليه المحقق في الشرائع : ٤ / ١٥٥.