ثمّ يرجمه الإمام ، ثمّ يرجم الناس ، وإن ثبت بالإقرار ، بدأ الإمام بالرّجم ، ثمّ يرجم الحاضرون.
وينبغي إعلام النّاس بذلك ليتوفّروا على حضوره ، وهل يجب حضور طائفة إقامة الحدّ ، أو يستحبّ؟ قولان (١) وفي أقلّ عدد الطائفة أقوال : قيل : واحد (٢) وقيل : عشرة (٣) وقيل : ثلاثة (٤).
ولا يرجمه من لله [تعالى] في قبله حدّ ، وهل على الكراهية أو التحريم؟ نظر. (٥)
٦٧٧٨. الثّاني عشر : لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتّى يكمل الحول مسافرا ، ويبني على ما مضى ، وينبغي أن يغرّب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام ، وليس للمسافة حدّ محدود ، فلو غرّبه إلى ما دون مسافة القصر جاز ، ولا يحبس في البلد الّذي ينفى إليه ، (٦) فإن زنى الغريب ، غرّب إلى بلد غير وطنه ، وإن زنى في البلد الّذي غرّب إليه ، غرّب منه إلى غير البلد الّذي غرّب منه.
__________________
(١) أمّا القول بالوجوب فذهب إليه المفيد في المقنعة : ٧٨٠ ؛ والحلّي في السرائر : ٣ / ٤٥٣ والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١٢. وأمّا الاستحباب فهو خيرة المحقّق في الشرائع : ٤ / ١٥٧ ؛ والشيخ في النهاية : ٧٠١ ؛ والمبسوط : ٨ / ٨ ؛ والخلاف ٥ / ٣٧٤ ، المسألة ١١ من كتاب الحدود.
(٢) القائل الشيخ في النهاية : ٧٠١ ؛ والمحقق في الشرائع : ٤ / ١٥٧ ؛ واختاره المصنّف في القواعد : ٣ / ٥٣٠.
(٣) اختاره الشيخ في الخلاف : ٥ / ٣٧٤ ، المسألة ١١ من كتاب الحدود.
(٤) هو خيرة الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٥٤.
(٥) لاحظ مسالك الأفهام : ١٤ / ٣٨٨ في الوقوف على وجه النظرين.
(٦) في «ب» : نفي.