٦٧٧٩. الثالث عشر : المملوك إذا زنى جلد خمسين جلدة ، محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب.
ولو زنى عبد ثمّ عتق ، حدّ حدّ العبيد ، لأنّه إنّما يستوفى الحدّ الّذي وجب عليه ، ولو زنى الذّمي الحرّ ، ثمّ لحق بدار الحرب ، ثمّ استرقّ ، حدّ حدّ الأحرار.
ولو كان أحد الزّانيين حرّا والاخر مملوكا ، حدّ كلّ واحد منهما حدّه ، وكذا لو زنى بكر بثيّب حدّ كلّ واحد منهما حدّه ، ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به ، حدّ حدّ الأحرار ، ولو أقيم عليه حدّ العبد قبل العلم بالحرّية تمّم عليه [حدّ الأحرار] ، ولو عفا السيّد عن عبده ، لم يسقط الحدّ عنه.
وللسيّد إقامة الجلد (١) على المملوك ذكرا كان أو أنثى وكذا المملوكة ، سواء كانت مزوّجة أو غير مزوّجة ، وسواء ثبت بالبيّنة أو الإقرار أو العلم ، ولا يفتقر في ذلك إلى إذن الإمام ، وكذا حدّ شرب الخمر ، وقطع السرقة ، وقتل الرّدّة.
ولو كان العبد مشتركا ، لم يكن لأحدهما الإقامة ، بل يجتمعان على ذلك ، ولو انعتق بعضه ، لم يكن للمولى حدّه ولا [الأمة] المرهونة ولا المستأجرة.
وللمولى سماع البيّنة والجرح والتعديل.
__________________
(١) لقد أشار من قوله هنا «إقامة الجلد» إلى قوله «ويشترط أن يكون المولى ثقة» إلى الشروط الأربعة أعني : ١ ـ إقامة الجلد ، لا الرجم ، ٢ ـ أن يكون ملكا طلقا ، ٣ ـ للمولى المقدرة على سماع البيّنة والجرح والتعديل ، ٤ ـ عارفا بالأحكام.