ويشترط أن يكون المولى ثقة عارفا بقدر الحدود ، فإن كان قويّا في نفسه فله إقامته بنفسه ، وإن كان ضعيفا أقام عوضه من يقيم الحدّ.
ولو كان السيّد فاسقا أو مكاتبا ، فالّذي قواه الشيخ رحمهالله جواز الإقامة لهما للعموم (١) ولو كان المولى صبيّا أو مجنونا لم يكن له الإقامة ولا لوليّهما.
ولو زنى بأمة ثمّ قتلها ، فعليه الحدّ وقيمتها.
والمكاتب المشروط والّذي لم يؤدّ شيئا وأمّ الولد والمدبّر كالقنّ ، أمّا من انعتق بعضه فإنّه يحدّ من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه ، ومن حدّ المماليك بنسبة ما فيه من الرقيّة ، فلو عتق نصفه وجب عليه خمس وسبعون جلدة ولا جزّ عليه ولا تغريب ولا رجم.
٦٧٨٠. الرابع عشر : إذا تكرّر الزّنا من الحرّ فأقيم عليه الحدّ مرّتين ، قتل في الثالثة ، وقيل (٢) : في الرابعة ، وهو أقوى ، ولو تكرّر من المملوك سبعا ، وأقيم الحدّ عليه في كلّ مرّة ، قتل في الثامنة ، وقيل (٣) : في التاسعة ، وهو أولى.
ولو تكرّر من الحرّ أو المملوك الزّنا مرارا كثيرة ، ولم يحدّ فيما بينها ، لم يجب سوى حدّ واحد.
وروى أبو بصير عن الباقر عليهالسلام :
__________________
(١) أي لعموم الأخبار ، لاحظ المبسوط : ٨ / ١٢.
(٢) القائل هو الشيخ في النهاية : ٦٩٤ ؛ والمبسوط : ٨ / ١١ ؛ والشيخ المفيد في المقنعة : ٧٧٦ ؛ والسيد المرتضى في الانتصار : ٥١٩ ، المسألة ٢٨٥ ؛ والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧ ؛ والقاضي في المهذّب : ٢ / ٥٢٠ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٤١١ ؛ واختاره المصنف في المختلف : ٩ / ١٥٥ ؛ وذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّه يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرّات ؛ لاحظ الخلاف : ٥ / ٤٠٨ ، المسألة ٥٥ من كتاب الحدود.
(٣) القائل : الشيخ في النهاية : ٦٩٥ ؛ والقاضي في المهذب : ٢ / ٥٢٠.