«إن زنى بامرأة واحدة مرارا فعليه حدّ واحد ، وإن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حدّ» (١).
وفي طريقها علي بن أبي حمزة ، وهو ضعيف.
٦٧٨١. الخامس عشر : الذّمّي إذا زنى بمسلمة قتل مطلقا ، وإن زنى بذميّة ، تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرع الإسلام ، وبين دفعه إلى أهل نحلته ، ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى اعتقادهم ، ولا يتعيّن عليه الحكم بينهم ، أمّا لو تحاكم المسلم والذّمّي ، فإنّه يجب على الإمام الحكم بينهم ، وليس له دفعه إلى أهل الذّمّة.
٦٧٨٢. السّادس عشر : الحامل لا يقام عليها الحدّ ـ سواء كان جلدا أو رجما ـ حتّى تضع وترضع الولد إن لم تحصل له مرضع ، سواء كان الحمل من زنا أو غيره ، ولو لم يظهر الحمل ولم تدعه لم يؤخّر ، بل تحدّ في الحال ، ولا اعتبار بإمكان الحمل من الزنا ، نعم لو ادّعت الحمل قبل قولها.
٦٧٨٣. السّابع عشر : يرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه ، حذرا من السراية ، وينتظر بهما البرء ، ولو اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث فيه مائة شمراخ ، ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده.
ولا تؤخّر الحائض ، لأنّ الحيض ليس بمرض.
٦٧٨٤. الثّامن عشر : لو زنى العاقل ثم جنّ ، لم يسقط الحدّ ، بل يستوفى منه.
وإن كان مجنونا ، جلدا كان أو رجما ، لرواية أبي عبيدة الصّحيحة عن الباقر عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٣٩٢ ، الباب ٢٣ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١.