في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه (الحدّ) (١) وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان (٢).
وكذا لا يسقط الحدّ باعتراض الارتداد.
٦٧٨٥. التّاسع عشر : لا يقام الجلد على الزاني وغيره في شدّة البرد ، ولا شدّة الحرّ ، ويتوخّى [به] في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه.
ولا يقام الحدّ في أرض العدوّ ، لئلّا يلحق المحدود الغيرة فيدخل أرض العدوّ.
٦٧٨٦. العشرون : لا يحدّ من التجأ إلى حرم الله ، أو حرم رسوله ، أو أحد الأئمّة عليهمالسلام بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويستوفى منه الحدّ ، ولو أحدث ما يوجب الحدّ في الحرم ، حدّ فيه.
ولو زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا ، أو في مكان شريف ، أو زمان شريف ، عوقب زيادة على الحدّ بما يراه الإمام.
٦٧٨٧. الواحد والعشرون : لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها ، ساغ له قتلهما معا ، ولا إثم ، وفي الظاهر يقتل إلّا أن يقيم البيّنة على دعواه ، أو يصدّقه الوليّ ، ولو افتضّ بكرا بإصبعه ، لزمه مهر نسائها ، وإن كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش (٣).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر.
(٢) الوسائل : ١٨ / ٣١٧ ، الباب ٩ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ١.
(٣) القائل : هو الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٤٩.