ولو تزوّج أمة على حرّة مسلمة ، فوطئها قبل الإذن ، فعليه اثنا عشر سوطا ونصف : ثمن حدّ الزاني (١).
٦٧٨٨. الثّاني والعشرون : لا حدّ على الصّبي والصّبية إذا زنيا ، بل يؤدّبا ، أمّا المجنون والمجنونة فلا حدّ عليهما على الأقوى في طرف المجنون ، وأمّا في طرف المجنونة فلا خلاف ، ولا تأديب عليهما ، وحدّ البلوغ ما رواه الشيخ قدسسره عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال :
«سألت أبا جعفر عليهالسلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التّامّة ، وتقام (عليه) (٢) ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف؟ قال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التّامّة ، وأخذ بها ، وأخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التّامة وأخذت بها ، وأخذت لها؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ـ ولها تسع سنين ـ ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التّامّة ، وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك» (٣).
وفي طريقه عبد العزيز العبدي وفيه ضعف ، ونحوه [ما] رواه يزيد الكناسي عن الباقر عليهالسلام. (٤)
__________________
(١) إنّ حدّ الزّاني هو مائة جلدة ، وثمنه اثنا عشر سوطا ونصف.
(٢) ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر.
(٣) التهذيب : ١ / ٣٧ برقم ١٣٢ ـ الباب ١ من كتاب الحدود ـ.
(٤) التهذيب : ١٠ / ٣٨ برقم ١٣٢ ـ الباب ١ من كتاب الحدود ـ.