لأنّ الله عزوجل أهلك أمّة لحرمة الدّبر ، ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج (١).
٦٧٩٠. الثاني : اللّواط هو وطء الذّكران ، سواء كان بإيقاب أو بغيره ، وهو قسمان :
الأوّل الإيقاب ، ويجب فيه القتل على الفاعل والمفعول ، مع بلوغهما ورشدهما ، سواء كانا حرّين أو عبدين ، ومسلمين أو كافرين ، ومحصنين أو غير محصنين ، أو بالتفريق.
والثاني ما ليس فيه إيقاب ، كالتفخيذ أو بين الأليتين ، وفيه قولان : أحدهما جلد مائة مطلقا ، (٢) والثاني ما اختاره الشيخ وهو الرجم إن كان محصنا ، وجلد مائة إن لم يكن (٣) والأوّل أقوى ، وروي في الإيقاب الرجم مع الإحصان والجلد مع عدمه (٤) والمشهور ما قدّمناه.
٦٧٩١. الثّالث : لا فرق في قسمي اللّواط بين الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره ، خلافا للشيخ في المحصن مع عدم الايقاب (٥) ولو لاط البالغ بالصّبيّ فأوقبه ، قتل البالغ وأدّب الصّبيّ ، وكذا لو لاط بمجنون ، ولو لاط
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ١٤ / ٣٤٢ ، الباب ١٥ من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث ٤ (عن فقه الرضا عليهالسلام) باختلاف قليل. ولاحظ المقنع : ٤٣٠.
(٢) وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٧٨٥ ؛ وسلّار في المراسم : ٢٥٣ ؛ والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٨ ؛ والحلّي في السرائر : ٣ / ٤٥٨ ، والسيد المرتضى في الانتصار : ٥١٠ ، المسألة ٢٧٨.
(٣) النهاية : ٧٠٤ ؛ والتهذيب : ١٠ / ٥٥ في ذيل الحديث ٢٠٣ ، وهو خيرة ابن البراج في المهذّب : ٢ / ٥٣٠.
(٤) لاحظ الوسائل : ١٨ / ٤١٨ ، الباب ١ من أبواب حدّ اللّواط.
(٥) النهاية : ٧٠٤.