بعبد قتلا مع الإيقاب ، وجلدا مع عدمه ، سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه ، ولو ادّعى العبد الإكراه درئ عنه الحدّ دون مولاه.
٦٧٩٢. الرابع : لو لاط المجنون بعاقل ، حدّ العاقل قتلا مع الإيقاب ، وجلدا مع عدمه ، وهل يثبت في طرف المجنون؟ الأقرب من القولين السقوط.
ولو لاط الذّمّي بالمسلم ، قتل مطلقا ، سواء أوقب أو لم يوقب ، ولو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام ، وبين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا الحدّ عليهم بمقتضى شرعهم.
٦٧٩٣. الخامس : حدّ الإيقاب القتل ، ويتخيّر الإمام في قتله بين ضربه بالسّيف ، وتحريقه ، ورجمه ، وإلقائه من شاهق ، وإلقاء جدار عليه ، ولو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار.
٦٧٩٤. السّادس : لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة (١) وهو أقرب ، ولو لم يحد لم يجب سوى الجلد مائة وإن تكرّر منه كثيرا.
٦٧٩٥. السّابع : المجتمعان في إزار واحد مجرّدين ، وليس بينهما رحم ، يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرّات ، وتخلّل التعزير ، حدّا في الثّالثة.
٦٧٩٦. الثّامن : يثبت اللواط ـ سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب ـ بالإقرار أربع مرّات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة ، ويشترط في المقرّ البلوغ ،
__________________
(١) ذهب إليه الأكثر ، لاحظ تعليقتنا ذيل المسألة ١٤ من الفصل الثالث في حدّ الزنا.