والعقل ، والحرّيّة ، والاختيار ، سواء كان فاعلا أو مفعولا ، فإن أقرّ دون الأربع ، عزّر ولم يحدّ.
ولو شهد دون أربعة رجال ، حدّوا للفرية ، ولم يثبت على المشهود عليه حدّ ولا تعزير.
ولا تقبل فيه شهادة النّساء منفردات ولا منضمّات.
ويحكم الحاكم بعلمه إماما كان أو غيره على الأقوى.
٦٧٩٧. التاسع : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة ، سقط الحدّ ، وإن تاب بعده لم يسقط ، ولو تاب بعد إقراره أربعا ، تخيّر الإمام في العفو والاستيفاء ، ولو تاب ثمّ أقرّ ، فلا حدّ عليه ولا تعزير.
٦٧٩٨. العاشر : التقبيل للغلام بشهوة حرام ، فقد روي :
«أنّ من قبّل غلاما بشهوة ، لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرّحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنم وساءت مصيرا» (١).
وفي حديث آخر :
«من قبّل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (٢).
إذا ثبت هذا فإذا قبّل غلاما ليس له بمحرم بشهوة ، عزّر بحسب ما يراه الإمام.
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ١٤ / ٣٥١ ، الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل : ١٤ / ٢٥٧ ، الباب ٢١ من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث ١.