٦٨١٠. الثّالث : حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوّط بالأحياء ، إلّا أنّ العقوبة هنا أغلظ ، فلو حدّ بغير القتل عزّر زيادة على الحدّ بما يراه أردع.
٦٨١١. الرابع : إذا وطئ بهيمة وكان بالغا رشيدا عزّر بما يراه الإمام.
وروي : أنّه يقتل (١).
وفي رواية : يحدّ (٢) وفي أخرى : يضرب خمسة وعشرين سوطا (٣).
ثمّ ينظر في الدّابّة فإن كانت مأكولة اللّحم ، كالشّاة والبقرة ، حرم لحمها ولبنها ولحم نسلها ، ووجب ذبحها وإحراقها بالنار ، ويغرم ثمنها لمالكها ان لم تكن له.
وإن كانت غير مأكولة اللحم بالعادة ، كالخيل والبغال والحمير ، فإنّها وإن كانت مذكّاة إلّا أنّ المقصود منها الظّهر ، أو كانت محرّمة بالشرع ، لم تذبح ، بل يغرم الواطئ ثمنها لصاحبها إن لم تكن له ، ثمّ تخرج من البلد الّذي وقعت فيه تلك الجناية وتباع في غيره.
قال المفيد قدسسره : ثمّ يتصدّق بثمنها الّذي بيعت به (٤) وقيل : يعاد على الغارم. (٥)
ولو كانت الدّابّة له ، بيعت في غير البلد ، ودفع الثمن إليه عند بعض علمائنا (٦). وتصدّق به عند آخرين. (٧)
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٥٧٢ ، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ٦.
(٢) الوسائل : ١٨ / ٥٧٢ ، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ٨.
(٣) الوسائل : ١٨ / ٥٧٠ ، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ١.
(٤) المقنعة : ٧٩٠.
(٥) ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٦٨.
(٦) كابن إدريس في السرائر : ٣ / ٤٦٩.
(٧) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٩٠.