٦٨١٢. الخامس : وجوب ذبح المأكولة تعبّدا أو احترازا من شياع نسلها ، وإحراقها لئلّا يشتبه لحمها بالمحلّلة ، وأمّا بيع غير المأكولة ، فإمّا تعبّدا أو لئلّا يعيّر الواطئ بها.
٦٨١٣. السّادس : يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النّساء انفردن أو انضممن إلى الرّجال ، ويثبت أيضا بالإقرار ولو مرّة واحدة إن كانت الدّابة له ، وإن كانت لغيره يثبت التعزير خاصّة دون ذبح دابّة الغير ، وإخراجها من بلدها ، وقال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّة واحدة (١) وليس بجيّد.
ولو تكرّر التّعزير ثلاثا لتكرّر الفعل ، قتل في الرابعة ، وقال ابن إدريس : في الثالثة. (٢)
٦٨١٤. السّابع : لو اشتبهت الموطوءة بغيرها ، قسم ما وقع فيه الاشتباه قسمين ، وأقرع بينهما ، فما وقعت القرعة عليه ، قسم من رأس بقسمين ، وأقرع بينهما ، وهكذا إلى ألا تبقى إلّا واحدة ، فتؤخذ ويصنع بها ما يجب من إحراق أو بيع ، وليس ذلك على جهة العقوبة لها ، بل لما تقدّم من الفائدة أو المصلحة اللطفيّة.
٦٨١٥. الثّامن : من استمنى بيده حتّى أنزل ، عزّر بما يراه الإمام ، وروي :
«أنّ عليّا عليهالسلام ضرب يده حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال» (٣).
__________________
(١) ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٧٠.
(٢) السرائر : ٣ / ٤٧٠.
(٣) الوسائل : ١٨ / ٥٧٤ ، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ١.