٦٩٤٤. الثّالث : لو قال : زنى فرجك ، فهو قذف ، ولو قال لامرأته : زنيت بك ، فهو إقرار وقذف أما الإقرار فإن أكمله أربعا حدّ وإلّا عزّر ، وأمّا القذف فيوجب الحدّ بأوّل مرّة وإن كان يحتمل غير القذف ، لإمكان تفسيره بالإكراه ، لكنّ الظّاهر القذف.
ولو قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك ، فإن أرادت زنا قبل النكاح ، سقط حدّ القذف عن الزّوج ، ووجب عليها حدّ القذف له وحدّ الزّنا إن أقرّت أربعا ، وإن قالت : قصدت نفي الزّنا ، قبل قولها وحدّ الزّوج للقذف.
٦٩٤٥. الرابع : لو قال : يا زانية ، فقالت : أنت أزنى منّي ، فهو قاذف ، وفي طرفها احتمال.
ولو قال للولد المنفيّ باللّعان : لست من الملاعن ، فهو قاذف إن أراد تصديق الزّوج ، وإن أراد النفي الشرعيّ ، فليس بقاذف.
ولو قال للقرشيّ : لست من قريش ، ثمّ قال : أردت أنّ واحدة من أمّهاته زنت ، فليس بقاذف ، لأنّه لم يعيّن تلك الواحدة ، بل يجب به التّعزير.
٦٩٤٦. الخامس : لو قال : زنت بك أمّك ، أو يا ابن الزانية ، فهو قذف للأمّ ، ولو قال : زنى بك أبوك ، أو يا ابن الزاني ، فهو قذف لأبيه.
ولو قال : يا ابن الزّانيين ، فهو قذف للأبوين.
ولو قال : ولدت من الزّنا ، قال الشيخ : يكون قذفا للأمّ (١) وفيه
__________________
(١) النهاية : ٧٢٣.