نظر ، لاحتمال انفراد الأب بالزّنا أو الأمّ ، ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال ، فلا يحدّ لأحدهما (١).
ولو قال : ولدتك أمّك من الزّنا ، فالاحتمال هنا أضعف ، وكان قذفا للأمّ.
ولو قال : يا زوج الزانية ، أو يا أخا الزّانية ، أو يا أبا الزانية ، أو يا ابن الزّانية ، فالقذف هنا للمنسوب إليها لا للمواجه ، فإن كان الولد كافرا ، والأمّ مسلمة ، أو الأب ، وجب الحدّ لهما مع النسبة إليهما.
ولو قال للمسلم : يا ابن الزّانية ، وكانت الأمّ كافرة ، أو أمة ، قال في النهاية يجب الحدّ لحرمة الولد (٢) والأشبه التعزير.
٦٩٤٧. السّادس : لو قال : زنيت بفلان ، أو لطت به ، وجب عليه حدّ للمواجه ، وفي المنسوب إليه إشكال ، قال الشيخ رحمهالله : يجب ، لأنّه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الاخر (٣) ، ويحتمل العدم ومنع الوحدة ، لأنّ موجب الحدّ في الفاعل الأثر وفي المنفعل التّأثّر ، وهما متغايران ، فلعلّ أحدهما كان مكرها.
٩٦٤٨. السّابع : لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزّانية ، وجب الحدّ ، ولا يجب لو قال لابن المحدودة قبل التّوبة ، أمّا لو قال بعد التّوبة ، ثبت الحدّ.
٦٩٤٩. الثّامن : لو قال : يا ديّوث ، أو يا كشخان ، أو يا قرنان ، أو يا قرطبان ، وكان عارفا بموضوع اللّفظة في عرف المستعملين (٤) وأنّها تفيد القذف ،
__________________
(١) كذا في «ب» : ولكن في «أ» : فلا يحدّ لاحتمالهما بهما.
(٢) النهاية : ٧٢٥.
(٣) النهاية : ٧٢٥ ؛ المبسوط : ٨ / ١٦.
(٤) في «ب» : في عرف المستعمل.