وجب الحدّ ، وإن لم يعرف قائلها فائدتها فلا حدّ ، ويعزّر إن قصد بها الأذى.
وقيل (١) : الدّيّوث هو الّذي يدخل الرّجال على امرأته.
وقال ثعلب (٢) : القرطبان الّذي يرضى أن يدخل الرّجال على نسائه ، وقال : القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ومعناه عند العامّة مثل معنى الديّوث أو قريب منه.
وقيل (٣) : القرنان من له بنات ، والكشخان من له أخوات ، والقوّاد السمسار في الزنا ، والقذف به يوجب التّعزير.
٦٩٥٠. التاسع : كلّ تعريض يكرهه المواجه ولا يفيد القذف وضعا ولا عرفا يوجب التعزير لا الحدّ ، كقوله : أنت ولد حرام ، أو حملت بك أمّك في حيضها ، أو يا فاسق ، أو يا شارب الخمر ، والمقول له متظاهر بالسّتر ، أو قال لزوجته : لم أجدك عذراء.
ولو قال : يا خنزير ، أو يا رقيع (٤) ، أو يا وضيع ، أو يا خسيس ، أو يا كلب ، أو يا مسخ ، أو غير ذلك ، وكان المقول له مستحقّا للاستخفاف ، فلا حدّ عليه ولا تعزير ، وإن لم يكن مستحقّا لذلك عزّر ، وكذا لو عيّره بشيء من بلاء الله تعالى ، أو أظهر ما هو مستور منه ، كقوله : يا أجذم ، أو يا أبرص ، أو يا أعمى ، أو يا أعور.
__________________
(١) القائل هو إبراهيم الحربيّ على ما نقله عنه ابن قدامة في المغني : ١٠ / ٢١٤.
(٢) أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي الشيباني المعروف ب «ثعلب» ، قيل : سمّي به لأنّه إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا ، فشبّهوه بثعلب إذا أغار ، كان إمام الكوفيّين في النحو واللّغة ، قرأ على ابن الأعرابي ، مات سنة ٢٩١ ه ؛ لاحظ تاريخ بغداد : ٥ / ٢٠٤ ؛ والكنى والألقاب : ٢ / ١١٧ ؛ والمغني لابن قدامة : ١٠ / ٢١٤.
(٣) نقله ابن قدامة في المغني عن خالد بن يزيد عن أبيه ، والمراد انّه يدخل الرجال عليهنّ. لاحظ المغني : ١٠ / ٢١٤.
(٤) في مجمع البحرين : يقال للواهي العقل رقيع ، تشبيها بالثوب الخلق ، كأنّه رقع.