كلّ واحد لم يقطع اليد ، ولم يشارك في قطع الجميع ، وكلّ موضع يمكن الاقتصاص منهم بمفرده وجب.
٧٠٠٨. الرابع : لو اشترك الأب والأجنبيّ في قتل الولد ، وجب القصاص على الأجنبيّ دون الأب ، ولا يسقط القود عن الأجنبيّ لمشاركة الأب ، ثمّ يردّ الأب على الأجنبيّ نصف الدّية ، وكذا لو اشترك الصبيّ والبالغ والمجنون والعاقل والحرّ والعبد في قتل العبد ، فإنّ القصاص لا يسقط عن البالغ ولا عن العاقل ولا عن العبد بمشاركة الصّبيّ أو المجنون أو الحرّ ، ويضمن هؤلاء الثّلاثة نصف الدّية يؤدّونها إلى المقتول قصاصا.
ولو عفا الوليّ عن أحد القاتلين إمّا على الدية (١) أو مطلقا لم يسقط القصاص عن الاخر ، وكذا لو قتله اثنان أحدهما تعمّدا والاخر خطأ ، فإنّ القصاص يجب على العامد ، ويؤدّي عاقلة المخطئ إليه نصف الدّية.
ويقتل شريك نفسه وشريك السّبع بعد أن يردّ عليه نصف الدّية.
٧٠٠٩. الخامس : لو اشترك في قتل الرّجل امرأتان ، قتلتا به ، ولا ردّ ، إذ لا فاضل لهما عن ديته ، ولو قتله أكثر من اثنتين قتلن به جمع وردّ الوليّ إليهنّ فاضل دياتهنّ عن دية المقتول ، فلو كان القاتل ثلاث نسوة ، فاختار الوليّ قتل الجميع ، قتلهنّ وأدّى إليهنّ دية امرأة بينهنّ بالسّوية ، وله قتل اثنتين ، فتؤدّي الثالثة إليهما ثلث دية الرّجل ، وله قتل واحدة وتردّ على ورثتها الباقيتان ثلث ديتها ، ويرجع الوليّ عليهما بنصف دية الرّجل.
__________________
(١) في «ب» : إمّا إلى الدّية.