ولو تفاوتت النّسوة في الدية وقتلهنّ الوليّ ، أكمل لكلّ واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها.
٧٠١٠. السّادس : لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، فللوليّ قتلهما معا ، ويؤدّي إلى ورثة الرّجل نصف ديته ، ولو قتل الرّجل خاصّة ، فتؤدّي المرأة إلى ورثته ديتها ، وله قتل المرأة ، ويأخذ من الرّجل نصف ديته ، ولو اصطلحوا على الدّية ، كانت على الرّجل والمرأة نصفين.
قال المفيد رحمهالله لو قتلهما الوليّ ردّ نصف دية الرّجل على أولياء الرّجل وأولياء المرأة أثلاثا (١) ، وقال الشيخ رحمهالله : إذا قتلوا الرّجل خاصّة ، ردّت المرأة عليه نصف ديتها ، ألفين وخمسمائة درهم (٢) وكلاهما غير معتمد.
٧٠١١. السّابع : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ ، كان للوليّ قتلهما معا ، ثمّ إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ، ردّ أولياء المقتول إلى مولاه الفاضل ما لم تتجاوز قيمته دية الحرّ فيردّ إليها ، ويردّون إلى أولياء الحرّ نصف ديته.
ولو قتلوا الحرّ خاصّة أدّى مولى العبد إلى ورثته نصف ديته ، أو يسلّم من العبد إليهم بقدر جنايته ، ويشترك ورثة الحرّ ومولاه فيه ، وليس لورثة الحرّ قتله.
ولو قتلوا العبد خاصّة ، كان على الحرّ نصف الدّية ، يأخذ منهما المولى ما فضل له من قيمة عبده عن أرش جنايته ، والباقي إن فضل فضل للوليّ ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من أرش جنايته ، وهو نصف الدّية أو بقدره ، ثمّ اختار وليّ
__________________
(١) المقنعة : ٧٥٢.
(٢) النهاية : ٧٤٥.