المقتول قتلهما قتلهما وأدّى إلى ورثة الحرّ نصف ديته ، وليس له الرّجوع على مولى العبد بالتفاوت من قيمته وأرش جنايته لو كانت القيمة أقلّ.
ولو قتل الوليّ الحرّ تخيّر المولى بين فكّ العبد بأرش جنايته يسلّمه إلى ورثة الحرّ ، وبين دفع العبد إلى ورثة الحرّ ليسترقّوه.
وإن قتل الوليّ العبد خاصّة ، رجع على ورثة الحرّ بنصف الدّية إن رضي الجاني بالدّية ، هذا أجود ما قيل في هذا الباب.
وقال في النهاية : لو اختار الوليّ قتلهما قتلهما وأدّى إلى سيّد العبد ثمنه ، وإن قتل العبد لم يكن لمولاه على الحرّ سبيل. (١)
٧٠١٢. الثّامن : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ فللوليّ قتلهما ، ثمّ إن زادت قيمة العبد على نصف الدّية ، ردّ الوليّ الزائد إلى مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها ، وإن لم تزد قيمة العبد على النصف لم يكن لمولاه شيء ولا لورثة المرأة.
ولو قتل المرأة الوليّ ، استرقّ العبد إن ساوت قيمته أرش الجناية ، أو استرقّ ما يساوي القيمة.
ولو قتل العبد ، فإن كانت قيمته نصف الدّية أو أقلّ ، لم يكن لمولاه شيء ، ويرجع الوليّ على المرأة بنصف الدّية إن رضيت بأدائها ، وإن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدّية ، ردّت المرأة على مولاه الفاضل ما لم يتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها ، ولو فضل من أرش جنايته عن قيمته شيء كان الفاضل للوليّ.
__________________
(١) النهاية : ٧٤٥.