٧٠١٣. التاسع : كلّ موضع يجب الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء.
٧٠١٤. العاشر : لو قتل جماعة من العبيد رجلا حرّا عمدا ، تخيّر الوليّ في القتل والاسترقاق ، فإن قتل الجميع ، وفضلت قيمتهم عن ديته ، ردّ الفاضل ، فإن تساووا في القيم تساووا في الرّد ، وإن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته ، ولو فضل لبعض اختصّ بالردّ دون الباقي.
ولو استرقّ الجميع ولم يكن هناك فضل ، فلا شيء لمواليهم ، وإلّا كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته ، وكذا التفصيل لو قتلوا امرأة أو عبدا.
وللوليّ قتل البعض ، فإن تساوت قيمتهم دية الحرّ أو دية المرأة أو قيمة العبد ، كان لمواليهم الرّجوع إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش ، أو يسلّموا العبيد إليهم.
وإن قتلوا من قيمته أكثر من الدّية ردّ الولي الفاضل على مواليهم ، وكان لمواليهم الرجوع على الموالي الآخر بقدر جنايات عبيدهم ، أو يسلّمونهم ، أو ما يقوم مقام أرش جناياتهم (١) للاسترقاق.
وإن قتلوا من قيمته أقلّ ، كان لهم الرّجوع بالباقي من الدّية على موالي الباقين ، أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الدّية إليهم.
__________________
(١) في «أ» : جنايتهم.