القصاص والعفو ، وليس للسّلطان معه اعتراض ، والغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه ، فيقتل أو يؤخذ ماله.
ويجري القصاص بين الولاة والعمّال ورعيّتهم.
٧٠١٦. الثّاني : يقتل الحرّ بالحرّ والحرّة بالحرّة ، وتقتل الحرّة بالحرّ ، وليس لأوليائه المطالبة بتفاوت الدّيتين على الأشهر ، ويقتل الحرّ بالحرّة بعد ردّ نصف الدّية عليه ، ويقتل كلّ من الرّجل والمرأة بالخنثى وبالعكس ، فان كان الخنثى قد ظهر إلحاقه بأحد الصنفين ، كان حكمه حكمه ، وإن لم يظهر واشتبه حاله ، فالوجه أنّ المرأة تقتل به ، وليس لوليّه المطالبة بالتفاوت ، ويقتل بالمرأة بعد ردّ تفاوت ديته ، وهي نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، وكذا يقتل بالرّجل ولا ردّ ، ويقتل الرّجل به بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته.
٧٠١٧. الثالث : كلّ من يقتصّ بينهم في النفس ، يقتصّ بينهم في الأطراف ، فيقتصّ للمرأة من الرّجل من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الطّرف ما لم يبلغ ثلث دية الرّجل ، فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف ، فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت حينئذ ، وكذا البحث في الجراح ، يتساويان فيها دية وقصاصا ما لم تبلغ ثلث الدّية ، فإذا بلغت الثلث ، نقصت المرأة إلى النصف ، وبه روايات صحيحة (١) وقال الشيخ رحمهالله ما لم يتجاوز الثلث (٢) وبه رواية (٣).
٧٠١٨. الرابع : يقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة والعبد ، وهل يشترط
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء.
(٢) النهاية : ٧٤٨.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٩٥ ، الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.