ثالث ، قيل قطعت رجله (١) ، وقيل : تجب الدّية ، (٢) لفوات محلّ القصاص ومساويه ، وكذا لو قطع يمين رابع.
ولو قطع ولا يد له ولا رجل فالدّية.
٧٠٣٠. السّادس عشر : لو قتل العبد حرّين على التّعاقب ، فالأقرب اشتراكهما فيه ما لم يحكم به للأوّل ، فيكون لأولياء الأخير ، إن اختاروا قتلوه ، وإن أرادوا استرقّوه ، وقيل : يكون لأولياء الأخير (٣) والمعتمد الأوّل.
ويكفي في اختصاص الأوّل به ، أن يختار استرقاقه وإن لم يحكم له الحاكم ، فإذا اختار وليّ الأوّل استرقاقه ، ثمّ قتل بعد الاختيار ، كان للثّاني.
٧٠٣١. السّابع عشر : لو أعتقه مولاه بعد أن قتل حرّا عمدا ، فالأقرب عندي الصّحة ، لكن لا يسقط حقّ الوليّ من القود والاسترقاق ، فإن اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقه ، وإن عفا على مال وافتكّه مولاه ، عتق ، وكذا لو عفا عنه مطلقا ، وكذا البحث في البيع والهبة.
ولو كان القتل خطأ قيل (٤) : يصحّ العتق ويضمن المولى الدية ، وعليه دلّت رواية عمرو بن شمر [عن جابر] عن الباقر عليهالسلام (٥) وعمرو ضعيف وقيل (٦) : لا يصحّ الّا ان يتقدّم ضمان الدية أو دفعها.
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٧١ ـ ٧٧٢.
(٢) القائل هو الحلّي في السرائر : ٣ / ٣٩٦ ـ ٣٩٧.
(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٥٢.
(٤) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٥٣.
(٥) الوسائل : ١٩ / ١٦٠ ، الباب ١٢ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ١.
(٦) القائل هو الحلّي في السرائر : ٣ / ٣٥٨.