وقيل : يرث القصاص العصبة دون من يتقرّب بالأمّ من الإخوة والأخوات والأخوال والأجداد من قبلهما.
وليس للنساء عفو ولا دية (١) والأقرب ما قلناه أوّلا ، وكذا يرث الدّية من يرث المال ، والبحث فيه كالأوّل ، إلّا أنّ للزّوج والزوجة نصيبهما منها على التقديرات.
٧١٢٩. التاسع : لو كان بعض الأولياء غائبا أو صبيّا ، قال الشيخ رحمهالله : للحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغائبين والصّغار من الدّية ، ثمّ قال : لو كان للصّغير أب أو جدّ له ، لم يكن لوليّه استيفاء القصاص حتّى يبلغ ، سواء كان القصاص في النّفس أو الطّرف ـ ولو قيل : له الاستيفاء كان حسنا ـ ثم قال : ويحبس القاتل حتّى يبلغ الصبيّ أو يفيق المجنون. (٢)
٧١٣٠. العاشر : لو اختار أحد الأولياء القصاص والباقي الدّية ، فإن دفعها القاتل مختارا جاز ، وهل يسقط القود؟ المشهور عدم السّقوط. وفي رواية : أنّه يسقط (٣) والوجه الأوّل ، فنقول : لطالب القصاص القود بعد أن يردّ على الجاني نصيب من فاداه ، ولو لم يردّ الجاني على طالب الدّية شيئا ، ردّ طالب القود على طالب الدّية نصيبه منها واقتصّ.
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٣٥. ولاحظ المبسوط : ٧ / ٥٤ ؛ والاستبصار : ٤ / ٢٦٤ ، الباب ١٥٣ إنّه ليس للنساء عفو ولا قود ، الحديث ١ ، ولمزيد الاطّلاع حول الأقوال في المسألة يلاحظ المختلف : ٩ / ٢٩٥ ـ ٢٩٧.
(٢) المبسوط : ٧ / ٥٤ ـ ٥٥. ولاحظ الخلاف : ٥ / ١٧٩ ، المسألة ٤٣ من كتاب الجنايات.
(٣) والرواية الدّالة على سقوط القود بعفو البعض متعدّدة وكأنّه رحمهالله أراد بها الجنس لاحظ الوسائل : ١٩ / ٨٥ ، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النّفس.