ولو عفا البعض عن القصاص والدّية ، كان للباقين القود بعد أن يردّوا نصيب العافي على القاتل.
٧١٣١. الحادي عشر : لو قتله أحد الأولياء من غير إذن الباقين أساء وضمن ، وهل يرجع الباقي على المقتصّ أو على تركة الجاني بنصيبهم؟ فيه احتمال ، من حيث إنّ المقتصّ أتلف محلّ حقّه ، فله الرّجوع بالعوض ، كما لو أتلف الوديعة.
ومن حيث إنّ محلّ القود تلف فيرجع في تركته بالدّية ، كما لو عفا شريكه عن القصاص ، بخلاف الوديعة ، فإنّها ملك لهما ، والجاني ليس ملكا [للمجنيّ عليه] ، وإنّما له عليه حقّ ، فأشبه ما لو قتل غريمه.
فعلى هذا يرجع على ورثة الجاني ، ويرجع ورثة الجاني على قاتله بديته إلّا قدر حقّه.
إذا ثبت هذا فلو كان الجاني أقلّ دية من قاتله ، كامرأة قتلت رجلا ، له ابنان ، فقتلها أحدهما بغير إذن الاخر ، فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة ، ويرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها (١).
وعلى الأوّل يرجع الولد [الّذي لم يقتل] على أخيه بنصف دية المرأة ، لأنّه القدر الّذي فوّته على أخيه ، ولا يرجع على ورثة المرأة بشيء ، لأنّ أخاه أتلف جميع الحقّ.
وعلى الأوّل (٢) لو أبرأ شريكه صحّ الإبراء ، ولم يكن لورثة الجاني الرّجوع عليه بشيء.
__________________
(١) وهو ربع دية الرّجل.
(٢) أي من ثمرات الرّجوع إلى الأخ الّذي قتل الجاني ، أنّه لو أبرأ ...