وعلى الثاني (١) لو أبرأ ورثة الجاني صحّ ، وملكوا الرّجوع على الشريك بنصيب العافي.
٧١٣٢. الثاني عشر : عفو أحد الأولياء لا يسقط القصاص ، وللباقين القود بعد ردّ نصيب من عفا إلى الجاني ، ولا قصاص عليه ، وإن حكم الحاكم بعدم القصاص.
نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص ، سواء عفا مطلقا أو على مال ورضى به الجاني ، وإذا عفا عن القاتل سقط عنه القصاص والقود ، ولا يحبس سنة ، ولا يضرب.
وإذا أقرّ أحد الوليّين انّ شريكه عفا على مال ، لم ينفذ إقراره في حقّ شريكه ، ولا يسقط حقّ أحدهما من القود ، وللمقرّ أن يقتل لكن بعد ردّ نصيب شريكه من الدّية ، فإن صدّقه الشريك ، فالرّدّ له ، وإلّا كان للجاني ، وحقّ الشريك من القصاص باق على حاله.
ولو قتل الأب والأجنبيّ الولد ، فعلى الأجنبيّ القود دون الأب ، ويردّ الأب عليه نصف الدية ، وكذا العامد مع الخاطئ ، والمسلم مع الذّمّي في [قتل] الذّمّي.
وشريك السّبع يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية على الجاني.
٧١٣٣. الثّالث عشر : المحجور عليه للفلس أو السّفه يستحقّ استيفاء القصاص ، ولو عفا على مال ورضي القاتل ، صحّ وقسّم المال على الغرماء ، ولو اختار القصاص لم يكن للغرماء منعه.
ولوارث المفلّس استيفاء القصاص ، فإن أخذ الدّية صرفت في الدّيون والوصايا.
__________________
(١) أي من ثمرات الرّجوع إلى تركة الجاني وورثته.