وهل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الدّيون؟ الوجه ذلك ، للآية (١) وقيل : (٢) لا للرّواية (٣).
ولو صالح المفلّس أو السّفيه قاتل العمد على أقلّ من الدّية ، فالوجه الجواز.
ولو عفا المريض على غير مال أو على أقلّ من الدّية صحّ ، سواء خرج من الثلث أو لا ، لأنّ الواجب القصاص عينا ، أمّا لو كان القتل خطأ ، فالوجه اعتبار الثلث.
ولو قتل من لا وارث له ، كان وارثه الإمام ، فله العفو على مال واستيفاء القصاص ، وهل له العفو من غير شيء؟ قيل : لا (٤).
وليس لوليّ الطّفل العفو على غير مال ، وهل يجوز له العفو إلى مال مع كفاية الصّبي؟ الوجه الجواز ، ويحتمل المنع ، لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة.
ولوليّ المجنون العفو على مال لا مطلقا.
ولكلّ من الوليّين استيفاء القصاص وإن بذل الجاني الدّية ، ولو كان الأصلح أخذ الدّية فبذلها الجاني ، ففي منع الوليّ من القصاص إشكال.
__________________
(١) اشارة إلى قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) الإسراء : ٣٣ ، وقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) المائدة : ٤٥.
(٢) القائل هو الشيخ في النهاية : ٣٠٩ ، باب قضاء الدين من الميّت.
(٣) الوسائل : ١٣ / ١١٢ ، الباب ٢٤ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ٢.
(٤) القائل هو الشيخ في النهاية : ٧٣٩.