ولو بذلها الجاني ولم يعلم الوكيل واقتصّ ، أخذت الدّية من الوكيل لورثة الجاني ، ورجع الموكّل على ورثة الجاني بالدّية ، ورجع الوكيل على الموكّل بما أدّاه ، وتظهر فائدة أخذ الورثة من الوكيل ثمّ دفعهم إلى الموكّل ثمّ دفع الموكّل إلى الوكيل فيما إذا كان أحد المقتولين رجلا والاخر امرأة ، فيأخذ ورثة الجاني ديته من الوكيل ، ويدفعون إلى الموكّل دية وليّه ، ثمّ يردّ الموكّل إلى الوكيل قدر ما غرمه.
ولو وكّله في استيفاء القصاص ، ثمّ عزله قبل القصاص ، ثمّ استوفى ، فإن كان الوكيل قد علم بالعزل ، فعليه القصاص لورثة الجاني ، وللموكّل الرجوع على الورثة بدية وليّه ، ولو لم يعلم فلا قصاص ولا دية ، لبطلان العزل إن قلنا إنّ الوكيل إنّما ينعزل بالإعلام ، وإن قلنا إنّه ينعزل بالعزل فإن لم يعلم ، فلا قصاص على الوكيل ، ويغرم الدّية لمباشرته الإتلاف ، ويرجع بها على الموكّل ، ويرجع الموكّل على الورثة.
٧١٣٦. السّادس عشر : لو قطع يدا فعفا المقطوع ، ثمّ قتله القاطع ، فللوليّ القصاص في النّفس بعد ردّ دية اليد ، وكذا لو قتل مقطوع اليد ، قتل بعد ردّ دية اليد عليه إن كان المجنيّ عليه أخذ ديتها ، أو قطعت في قصاص ، وإن كانت قطعت من غير جناية ، ولا أخذ لها دية ، قتل القاتل من غير ردّ ، وكذا لو قطع كفّا بغير أصابع ، قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع.
ولو اقتصّ الوليّ من القاتل ، وتركه ظانّا موته ، وكان به رمق ، فعالج نفسه وبرئ ، فالأقرب أنّه إن كان قد ضربه بما ليس له الاقتصاص به [كالعصا] ، لم يكن له القصاص في النّفس حتّى يقتصّ منه في الجراحة ، وإلّا كان له قتله ، كما