لو ضربه في عنقه وظنّ الإبانة ، فظهر خلافها ، فله القصاص ، ولا يقتصّ منه ، لأنّ فعله جائز.
٧١٣٧. السّابع عشر : لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر ، قطعنا يده أوّلا ، ثمّ قتلناه بالثّاني ، وكذا لو بدأ بالقتل ثم بالقطع ، توسّلا إلى استيفاء الحقّين.
ولو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص ، تساويا في استحقاق القتل ، وصار كما لو قتلهما ، وقد سبق حكمه.
أمّا لو سرى بعد قطع يده قصاصا ، كان للوليّ أخذ نصف الدّية من تركة الجاني ، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدّية ، وقيل : لا يجب شيء ، لأنّ دية العمد إنّما تثبت صلحا. (١) والأقرب عندي أنّه يرجع بالدّية أجمع ، لأنّ للنّفس دية على انفرادها ، والّذي استوفاه وقع قصاصا ، فلا يتداخل.
ولو قطع يدي آخر فاقتصّ ، ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه ، فلوليّه القصاص في النّفس.
ولو قطع يهوديّ يد مسلم ، فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم ، فلوليّه قتل الذّمّي ، ولو طلب الدّية ، كان له دية المسلم ، وهل يسقط منها دية يد الذّمّي قيل : نعم. (٢) والوجه ما قلناه.
ولو قطعت امرأة يد رجل فاقتصّ ، ثم سرت جراحته ، فلوليّه القصاص ، ولو طلب الدّية ، فله دية كاملة على ما اخترناه ، وقيل : ثلاثة أرباع الدية ، (٣) ولو
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في الجواهر : ٤٢ / ٢٢٦ والمسالك : ١٥ / ٢٥٧.
(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٧ / ٦٤.
(٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ٦٤ والمحقّق في الشرائع : ٤ / ٢٣٢.