قطعت يده ورجله فاقتصّ ، ثم سرت جراحاته ، فلوليّه القصاص في النّفس ، وهل له الدّية؟ قيل (١) : لا لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدّية. والوجه أنّ له ذلك لما تقدّم.
ولو قطع يد رجل فاقتصّ ، ثمّ مات المجني عليه بالسّراية ، ثمّ الجاني بها ، وقع القصاص بالسّراية من الجاني موقعه ، وكذا لو قطع يده ثمّ قتله ، فقطع الوليّ يد الجاني ثمّ سرت إلى نفسه ، ولو سرى القطع إلى الجاني أوّلا ، ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه ، لم يقع سراية الجاني قصاصا ، لأنّها حصلت قبل سراية المجنّي عليه هدرا.
ولو هلك قاتل العمد سقط القصاص ، وهل تسقط الدّية؟ قال في المبسوط : نعم (٢) وتردّد في الخلاف (٣) ، وفي رواية أبي بصير : إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ، أخذت [الدّية] من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب. (٤)
٧١٣٨. الثّامن عشر : لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع ، ولو تجدّد الحمل بعد الجناية ، فإن ادّعت الحمل وشهدت لها القوابل ، ثبت ، وإن تجرّدت دعواها ، قيل : لا يلتفت إليها ، لأنّها تدفع بذلك السّلطان بالقتل (٥) ، فالأحوط العمل بقولها ، فإن ظهر الكذب اقتصّ منها ، وإلّا صبر حتّى تضع.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٧ / ٦٥ ؛ والمحقّق في الشرائع : ٤ / ٢٣٢.
(٢) المبسوط : ٧ / ٦٥.
(٣) الخلاف : ٥ / ١٨٤ ، المسألة ٥٠ من كتاب الجنايات.
(٤) الوسائل : ١٩ / ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، الباب ٤ من أبواب العاقلة ، الحديث ١.
(٥) لاحظ المبسوط : ٧ / ٥٩ ؛ والجواهر : ٤٢ / ٣٢٢ ـ ٣٢٣.