وهل يجب الصّبر حتّى يستقلّ الولد بالاغتذاء؟ قيل : نعم. (١)
والوجه ذلك إن لم يكن للولد ما يعيش به غير لبن الأمّ ، وإلّا فلا.
ولو قتلت المرأة قصاصا فظهر أنّها حامل ، فالدّية على القاتل ، ولو جهل المباشر وعلم الحاكم ضمن الحاكم ، ولو سلّطه الحاكم من غير علم أيضا فالدّية على بيت المال ، ولا يؤخّر القصاص في غير الحامل.
ومن التجأ إلى الحرم ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ليخرج ويقتصّ منه ، ولو أوقع الجناية في الحرم اقتصّ منه فيه.
٧١٣٩. التاسع عشر : إذا عفا مستحقّ العمد عن القصاص مطلقا ، سقط حقّه بغير عوض ، ولو عفا عن الدّية لم يصحّ عفوه ، وكان له القصاص لأنّها لا تثبت إلّا صلحا ، ولو عفا عن أحدهما لا بعينه ، ففي صحّته وسقوط القود به نظر ، ولو عفا عنهما سقط القود ولا دية.
ولو عفا عن الدّية لم يسقط القصاص ، وله الرّجوع إلى الدّية إن رضي الجاني.
ولو قال : عفوت عنك ، فالأقرب رجوعه إلى القصاص ، ويحتمل الرجوع إلى نيّته.
والسّفيه والمفلّس كالبالغ في استيفاء القصاص وعفوه ، وكالصّبي في إسقاط الدّية.
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٧ / ٥٩ ؛ والجواهر : ٤٢ / ٣٢٤.