٧١٤٠. العشرون : إذا أذن في القطع والقتل ، فلا دية فيه ، وإن كان محرّما ، إذ لا يباح القتل بالإذن ، ولا تسقط الكفّارة.
ويصحّ العفو بعد القطع قبل السّراية عن الماضي ، فلو قطع يده فعفا المجنّي عليه قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية ، ولو قال : عفوت عن الجناية سقط القصاص والدّية ، ولو سرت فللوليّ القصاص في النّفس بعد ردّ ما عفا عنه ، ولو عفا عن الجناية والسّراية ، فالوجه صحّة العفو عن الجناية خاصّة ، لأنّ العفو عن السّراية إبراء مما لم يجب ، ويحتمل الصحّة.
قال في الخلاف (١) يصحّ العفو عن الجناية وعمّا يحدث عنها ، فلو سرت صحّ العفو عن الثلث ، لأنّه وصيّة (٢) لأنّ العفو وإن كان قبل الوجوب إلّا أنّه بعد سببه.
٧١٤١. الحادي والعشرون : لو كان الجاني عبدا فقال المجنيّ عليه : أبرأتك لم يصحّ ، وإن كانت الجناية تتعلّق برقبته ، لأنّه ملك للسيّد ، ولو أبرأ السيّد صحّ ، وفيه نظر من حيث إنّ الإبراء إسقاط لما في الذّمّة.
ولو قال : عفوت عن ارش هذه الجناية ، صحّ.
ولو كان القتل خطأ محضا ، فأبرأه القاتل لم يصحّ ، ولو أبرأه العاقلة صحّ وكذا يصحّ لو قال :
عفوت عن أرش [هذه] الجناية.
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ٢٠٨ ، المسألة ٨٦ من كتاب الجنايات.
(٢) في «ب» : وصيّته.