ولو كان القتل شبيه العمد ، فأبرأ القاتل صحّ ، وكذا لو قال : عفوت عن هذه الجناية أو عن أرشها.
ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل.
٧١٤٢. الثّاني والعشرون : عفو الوارث صحيح ، فإن استحقّ الطّرف والنّفس ، فعفوه عن أحدهما لا يسقط الاخر ، ولو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل ، كما إذا عفا عن الجناية بعد الرّمي قبل الإصابة.