ولو لم يفرّطا ، بأن غلبتهما الرّياح القويّة ، فلا ضمان.
ويقبل قول الملّاح في عدم التّفريط مع اليمين.
ولو فرّط أحدهما خاصّة ، ضمن ما تلف بفعله في سفينة الاخر ، وكذا البحث في المتصادمين.
ولو كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة ، ووقعت (١) السّائرة على الواقفة بتفريط القيّم ، لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة ، وعلى قيّم السائرة ضمان ما تلف في الواقفة ، وان لم يفرّط فلا ضمان.
٧١٧٥. الحادي عشر : لو خرق سفينة فغرقت بما فيها ، وكان عمدا وهو ممّا يغرقها غالبا ويغرق من فيها ، لكونهم في اللّجة ، أو لعدم معرفتهم بالسّباحة ، فعليه القصاص وضمان السفينة والأموال ، وإن كان خطأ ، فعليه ضمان الأموال والسّفينة والعبيد في ماله ، وأمّا الأحرار فعلى عاقلته.
ولو كان عمد الخطأ ، بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحا له ، أو أراد إصلاح مسمار فنقب موضعا ، وكانت السّفينة سائرة ، فهو ضامن في ماله ما (٢) يتلف من مال ونفس.
ولو خيف على السفينة الغرق ، فألقى بعض الرّكبان متاعه ، لتخفّ وتسلم من الغرق لم يضمنه أحد.
ولو ألقى متاع غيره بغير إذنه ضمنه وحده.
__________________
(١) في «ب» : فوقعت.
(٢) كذا في النسختين ولعلّ الأولى «لما».