الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) فإن فقد ضمن الدّية ، ولو وجد مقتولا فادّعى قتله على غيره ، وأقام بيّنة ، برئ وألزم القاتل ، وإن فقد البيّنة ، فالوجه سقوط القود ، وتجب الدّية في ماله ، وإن وجد ميّتا ففي لزوم الدّية نظر والأقرب عدمه.
وقال ابن إدريس : إن لم يكن بينهم عداوة فلا دية وان كان بينهم عداوة ، كان لأوليائه القسامة على أيّ أنواع القتل ، به أرادوا (٢) فإن حلفوا على العمد كان لهم القود ، لأنّ العداوة والإخراج لوث.
٧١٨٠. السادس عشر : إذا دفع الولد إلى ظئر ، ثمّ أعادته إليه ، فأنكره أهله ، فالقول قول الظئر ما لم يعلم كذبها ، لأنها مأمونة فإن ثبت كذبها لزمتها الدّية ، أو إحضار الولد بعينه ، أو من يحتمل أنّه هو.
ولو استأجرت الظئر أخرى ودفعته إليها من غير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدّية.
٧١٨١. السّابع عشر : روى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليهالسلام قال :
«سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ، ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثّياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام ، فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثّياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٣٦ ، الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ١.
(٢) لاحظ في توضيح العبارة السرائر : ٣ / ٣٦٤ ـ ٣٦٥.