أربعة آلاف درهم لمكابرتها (١) على فرجها ، إنّه زان ، وهو في ماله غرامة (٢) وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق» (٣).
وعبد الله بن طلحة فطحيّ (٤) فالسّند ضعيف وتحمل هذه الرّواية على أنّ المهر أربعة آلاف درهم ، وهو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين دينارا في مثل هذا ، بل بمهر أمثالها مهما بلغ ، وإيجاب الدّية لفوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعا عن المال ، لا قصاصا.
ومنع ابن إدريس هذه الرّواية ولم يوجب الدّية ، لفوات محلّ القصاص ، وأوجب مهر المثل في تركته. (٥)
٧١٨٢. الثامن عشر : روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله الصّادق عليهالسلام قال :
قلت له : «رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ، فأدخلته الحجلة ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصّديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته
__________________
(١) في الوسائل : بمكابرتها.
(٢) في الوسائل : عزيمة.
(٣) التهذيب : ١٠ / ٢٠٨ ، رقم الحديث ٨٢٣. ولاحظ الوسائل : ١٩ / ٤٥ ، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ٢.
ظاهر الرّواية لا يخلو من مناقشة فلاحظ الكلام حولها النهاية ونكتها : ٣ / ٤٠٢ ، والمسالك : ١٥ / ٣٥٣.
(٤) الموجود في كتب الرّجال هو عبد الله بن طلحة النّهدي قال النجاشي : عربيّ ، كوفيّ ، روى عن أبي عبد الله عليهالسلام له كتاب يرويه عنه عليّ بن اسماعيل الميثمي.
لاحظ الموسوعة الرّجالية : ١ / ٥١٢ برقم ٣٢٨٦. ولم نجد من وصفه بالفطحيّ غير المصنّف ، مع أنّه لم يذكره في الخلاصة. وناقش صاحب الجواهر في كون السّند ضعيفا ، لاحظ جواهر الكلام : ٤٣ / ٨٧.
(٥) السرائر : ٣ / ٣٦٢ ـ ٣٦٣.