وتتغلّظ هذه الدّية بأمور ثلاثة ، وهي :
الوقوع في حرم الله تعالى ، وحرم رسوله ، أو أحد مشاهد الأئمّة عليهمالسلام على ما أفتى به الشيخ في النهاية. (١)
ولو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتله فيه ، لزم التّغليظ وفي العكس إشكال.
ولو جنى في الحلّ والتجأ إلى الحرم ، لم يقتصّ منه ، فيه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج.
ولو جنى في الحرم ، اقتصّ منه فيه ، لانتهاكه الحرمة.
الثّاني : الوقوع في الأشهر الحرم وهي : ذو العقدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم ورجب.
والتّغليظ في هذين بإلزام دية وثلث للجاني من أيّ الأجناس كان ، والثّلث لمستحقّ الدّية ، ولا تغليظ في الأطراف.
الثالث : كون القتل عمدا أو شبيه عمد (٢) والتّغليظ هنا ليس بزيادة المقدار بل الصّفة والتّأجيل ، ولا تغليظ بالإحرام ولا بذي الرّحم.
٧٢١٣. الثّاني : في أسنان الإبل في دية الخطأ روايتان : إحداهما خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة (٣) والثّانية وهي أصحّ طريقا ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
__________________
(١) النهاية : ٧٥٦.
(٢) في «أ» : أو شبه عمد.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٩ / ١٤٥ ، الباب ١ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ١٣.