قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (١).
٧٢١٤. الثالث : دية العمد كدية الخطأ إلّا أنّ أسنان الإبل فيها أرفع من أسنانها هناك ، وهو مائة بعير من مسانّ الإبل.
وأمّا شبيه العمد فروايتان ، أصحّهما طريقا ما ذكرناه عن عليّ عليهالسلام أنّها ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة ، وهي الحامل ، وفي الأخرى : ثلاث وثلاثون حقّه ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل.
٧٢١٥. الرابع : دية العمد تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، مع التراضي بالدّية ، ولا تجب حالة ، ولا يجوز تأخيرها إلى ثلاث سنين.
وأمّا دية الخطأ فتستأدى ثلاث سنين ، سواء كانت [الدّية] تامّة ، أو ناقصة ، أو دية طرف من العاقلة ، فهي مخفّفة في السّنّ والصّفة والاستيفاء ولا يضمن الجاني منها شيئا ، ولا ترجع العاقلة عليه بشيء.
وقال المفيد رضياللهعنه : إنّ العاقلة ترجع بها على الجاني (٢) وليس بمعتمد.
وأمّا دية شبيه العمد فقال المفيد رضياللهعنه : تستأدى في سنتين (٣) ، فهي أخفّ
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ١٤٦ ، الباب ٢ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ١.
(٢) المقنعة : ٧٣٧.
(٣) المقنعة : ٧٣٦.