من دية العمد في السّن والاستيفاء ، ويضمنها الجاني في ماله إجماعا.
٧٢١٦. الخامس : للجاني أن يبذل أيّ أصناف الدّيات شاء في الخطأ المحض والشّبيه بالعمد ، وأمّا في العمد فإن وقع الصّلح بينه وبين الوليّ على الدّية مطلقا تخيّر أيضا بين المسانّ من الإبل أو ما ذكر من باقي الأنواع ، وإن تراضيا على ما زاد.
ولو كان أضعاف الدّية ، أو ما نقص أو كان مساويا ، أو مغايرا من الفروض وشبهها ، جاز.
٧٢١٧. السّادس : للجاني أن يبذل من إبل البلد ومن غيرها ، ومن إبله ومن غيرها ، أدون أو أعلى ، إذا لم تكن مراضا ، وكانت بالصّفة المشترطة ، وفي إلزام قبول القيمة السّوقيّة مع وجود الإبل نظر أقربه العدم ، وفي الرّواية الصّحيحة عن علي بن أبي طالب عليهالسلام :
قيمة كلّ بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة. (١)
وفي الصحيح عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم. (٢)
والرّواية الأولى تعطي أنّ الدّية من الفضة اثنا عشر ألف درهم وعليه دلّت
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ١٤٦ ، الباب ٢ من أبواب ديات النفس ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ١٩ / ١٤٦ ، الباب ٢ من أبواب ديات النفس ، الحديث ٢.