رواية الحلبي وعبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد ، الصّحيحة عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول :
من قتل مؤمنا متعمدا اقيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدّية فإن رضوا بالدّية ، وأحبّ ذلك القاتل ، فالدّية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدّنانير ، فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل ، فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا. (١)
والمشهور بين علمائنا عشرة آلاف درهم ، لروايات أخرى ، ولا خلاف في تقدير باقي الأصناف.
قال الشيخ رضياللهعنه : لا يلزم من الدراهم أكثر من عشرة آلاف درهم ، وعليه أكثر الروايات ، ورواية اثني عشر (٢) ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى معا : «أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستّة» ، وإذا كان ذلك كذلك ، فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الأخبار. (٣)
٧٢١٨. السّابع : الخيرة في أداء إحدى الأصناف الستّة إلى من وجبت عليه من القاتل أو العاقلة ، فأيّها أحضره لزم الوليّ قبوله ، فإن أعوز صنف منها فله العدول إلى غيره سواء كان أعلى قيمة أو أدون ، وكذا لو لم يعوز ، والأقرب أنّه لا تعتبر
__________________
(١) التهذيب : ١٠ / ١٥٩ ، رقم الحديث ٦٣٨ ، ولاحظ الوسائل : ١٩ / ١٤٤ ، الباب ١ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٩ ، وفيه في آخر الحديث «بحساب ذلك ، اثنا عشر ألفا».
(٢) وفي المصدر : فأمّا ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة اللّتين تضمّنتا اثني عشر الف درهم فقد ذكر الحسين بن سعيد ...
(٣) التهذيب : ١٠ / ١٦٢ في ذيل الحديث ٦٤٥. قال العلّامة المجلسي في ملاذ الأخيار : ١٦ / ٣٢٨ : وحاصل تأويل الرّاويين الفاضلين هو أنّ الدّراهم كانت في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ستّة دوانيق ، وغيّرت بعد ذلك حتّى استقرّت على خمسة دوانيق ، كما رواه الخاصّ والعامّ.