قيمة الإبل بل متى وجدت على الصّفة المشروطة أجزأت ، ووجب أخذها ، قلّت قيمتها أو كثرت.
وما روي في الأحاديث من اعتبار قيمة كلّ بعير بمائة وعشرين درهما فمحمول على الغالب لا الواجب ، وكذا البحث في البقر والغنم والحلل.
٧٢١٩. الثّامن : لا يقبل في الإبل المعيب ولا الأعجف ، ويجزئ العراب (١) والبخاتي ، والخلفة في شبه العمد هي الحامل ، وقوله عليهالسلام : «في بطونها أولادها» (٢) تأكيد وقلّ ما تحمل ثنيّة وهي الّتي لها خمس سنين ودخلت في السّادسة ، وأيّ ناقة حملت فهي خلفة والأقرب اشتراط الثنيّة لقول عليّ عليهالسلام : «أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها» (٣) فإن أحضر خلفة فأسقطت قبل القبض ، وجب الإبدال ، وإن أسقطت بعده أجزأت.
ويرجع في الحمل إلى أهل الخبرة ، فإن قبض الوليّ ثم قال : لم تكن حوامل ، وقد ضمرت أجوافها ، فقال الجاني : بل ولدت عندك ، فإن قبضها بقول أهل الخبرة ، فالقول قول الجاني عملا بظاهر إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم ، فالقول قوله ، عملا بأصالة عدم الحمل.
٧٢٢٠. التّاسع : تجب دية العمد في آخر الحول ، ودية شبيه العمد في سنتين ، يجب في آخر كلّ حول نصفها ، ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين ، في آخر كلّ حول ثلثها.
__________________
(١) نوع من الإبل خلاف البخاتي ، مجمع البحرين.
(٢) لاحظ سنن النسائي : ٨ / ٤٢ وسنن البيهقي : ٨ / ٤٤.
(٣) كذا في المصدر ولكن في النسختين : «ما بين ثنيّة عامها إلى بازل» لاحظ الوسائل : ١٩ / ١٤٦ ، الباب ٢ من أبواب ديات النفس ، الحديث ١.