ولو قطع بعض الحشفة فعليه ديته خاصّة ، ويعتبر بالمساحة بالنّسبة إلى الحشفة خاصّة ، لا من جميع الذّكر.
ولو قطع بعض ذكر العنّين ، اعتبر بحسابه ويؤخذ بنسبة مساحة المقطوع إلى جميع الذّكر ، سواء الحشفة وبعضها وما زاد عليها ، ولا يعتبر بعض الحشفة فيه بالنّسبة إلى الحشفة بل إلى الجميع (١) وكذا الحشفة أجمع لا يجب فيها الثلث ، بل يعتبر مساحتها بالنّسبة إلى أصل الذكر ويؤخذ بتلك النّسبة.
فإن جنى على ذكر الصّحيح فصار أشلّ ، فعليه ثلثا الدّية ، فإن قطعه آخر بعد الشلل فعليه الثلث ، فإن جنى عليه فعاب فصار به دمل أو برص أو جراح أو تعرّض (٢) رأسه ، ففيه حكومة ، فإن قطع آخر هذا المعيب ، فالدّية كاليد العثماء (٣).
فإن قطع بعضه طولا ، مثل أن يشقّه باثنين ويقطعه ، فعليه ما يخصّه من الدّية ، وهو النصف.
ولو قطع منه قطعة دون الحشفة ، فإن كان البول يخرج من مكان الجرح ، فعليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدّية ، فإن بقي البول يخرج بحاله وجب بقدر القطعة من جميع الذكر ، فإن أجافه فاندمل ففيه حكومة.
__________________
(١) في «أ» : بل إلى جميع الذّكر سواء.
(٢) تعرّض : تعوّج ، وفي المبسوط : ٧ / ١٥١ «تغوص» من الغوص ، وما في المتن هو المناسب لتشبيهه باليد العثماء.
(٣) في مجمع البحرين : عثم العظم المكسور : إذا انجبر من غير استواء.