تساوى الطّرفان ، وكان ما قطعه بقدر ما ذهب من الكلام ، وجب ، وإن كان أحدهما أكثر وجب بقدر الأكثر على ما اعتبرناه نحن أوّلا ، وإن كان أحدهما منحرفا عن سمت اللّسان ، فهو زيادة ، وفيه حكومة.
ولو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه عند الجناية ، صدّق مع القسامة ، لتعذّر البيّنة ، وفي رواية عن عليّ عليهالسلام : يضرب لسانه بإبرة ، فإن خرج الدّم أسود صدق ، وإن خرج أحمر كذب. (١)
ولو ادّعى الجاني بعد القطع بكمه ، وادّعى الصحّة قدّم قول الجاني مع يمينه ، لإمكان إقامة البيّنة على الصّحة ، فإنّه من الأعضاء الظّاهرة.
ولو سلم الجاني أنّه كان صحيحا ثمّ خرس ، وقطعه بعده ، وادّعى المجنيّ عليهالسلامة ، قال الشيخ رضياللهعنه : الأقوى تقديم قول المجنيّ عليه مع اليمين.
٧٢٣٠. الثالث : في الذّكر الدّية كاملة إذا كان صحيحا ، سواء كان دقيقا أو غليظا ، طويلا أو قصيرا ، لشاب أو شيخ أو طفل صغير ، أو من سلّت خصيتاه وسواء قدر به على الجماع أو لم يقدر.
أمّا ذكر العنّين ففيه ثلث الدية ، وكذا الأشل ، ولو قطع الفحل ذكر الخصيّ عمدا ، اقتصّ منه ، وتثبت الدّية في الحشفة فما زاد ، وإن استؤصل.
ولو قطع الحشفة فقطع آخر الزّائد ، فعلى الأوّل الدّية كملا ، وعلى الثّاني حكومة.
ولو قطع الحشفة وبعض العصبة ، فالدّية خاصّة ، كما لو قطع الذّكر أجمع ،
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٢٧٩ ، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١.