وإن قطع الثّلث فالثلث ، وعلى هذا فإن اقتصّ [المجنيّ عليه] فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلامه المجنيّ عليه أو أكثر ، فقد استوفى حقّه ولا شيء في الزّائد ، لأنّه من سراية القود ، وهي غير مضمونة ، وإن ذهب أقلّ فللمقتصّ دية ما بقي لأنّه لم يستوف بدله.
ولو قطع لسانه فنبت وعاد ، لم يجب ردّ ما أخذ من الدّية ، لأنّه هبة من الله تعالى مجدّدة ، فإنّ العادة جارية بأنّ اللّسان إذا قطع لا يعود ، فالعائد ليس هو الذّاهب.
وأمّا إن جنى عليه فذهب بكلامه من غير أن يقطع شيئا من اللّسان ، فأخذ الدّية ثم عاد كلامه ، استعيد منه الدّية ، لأنّه لو ذهب كلامه لما عاد ، فلمّا رجع علم أنّه لم يذهب قاله في المبسوط (١) وقال في الخلاف : لا تستردّ. (٢) وهو حسن.
ولو قطع نصف لسانه فذهب كلامه أجمع ، وجبت الدّية ، فإن قطع آخر باقيه فعاد كلامه ، لم يجب ردّ الدّية ، لأنّ الكلام الصّادر عن اللّسان قد ذهب ولم يعد إلى اللّسان ، وإنّما عاد في محلّ آخر ، بخلاف المسألة الاولى.
ولو قطع لسانه وذهب (٣) كلامه ، فدية واحدة ، فإن عاد اللّسان دون الكلام لم تردّ الدّية ، وكذا إن عاد كلامه دون لسانه.
ولو كان للّسان طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه أجمع ، ففيه الدّية ، وإن لم يذهب شيء من الكلام فهو زيادة ففيه حكومة ، وإن ذهب بعض الكلام ، فإن
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٣٦.
(٢) الخلاف : ٥ / ٢٤٢ ، المسألة ٣٧ من كتاب الدّيات.
(٣) في «ب» : فذهب.