ولو طلب الدّية قبل ذلك ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده مثل أن يقلب على رأسه ماء حارّ فيتلف منبت الشعر ، فيقلع بالكلّية ، بحيث لا يعود ، دفعت إليه وإلّا فلا.
ولو طلب الأرش وإبقاء الباقي حتّى يستبان حاله ، دفع إليه ، ولو نبت بعد السّنة ، فالأقرب ردّ ما فضل من الدّية عن الأرش ، وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه.
وفي ثبوت القصاص في الشعر إشكال من حيث إنّ إتلافه إنّما يكون بالجناية على محلّه ، وهو غير معلوم المقدار ، فلا يمكن المساواة فيه. (١)
ولو ذهب بعض شعر الرّأس أو بعض شعر اللّحية على وجه لا ينبت ، ففيه من الدّية بحساب الباقي ، ويعتبر بنسبة المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء ، ولو نبت ففيه الأرش ، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء.
٧٢٣٢. الخامس : في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصور (٢) الدّية كاملة ، ورواه مسمع عن الصادق عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
في الصّعر الدّية ، والصّعر أن يثني عنقه ، فيصر في ناحية. (٣)
ومنه قوله تعالى : (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّاسِ) (٤) أي لا تعرض عنهم ، وكذا
__________________
(١) في «أ» : فلا يمكن المسافة فيه.
(٢) في النهاية الأثيرية : ٣ / ٦٠ «حملة العرش كلّهم صور» هو جمع أصور ، وهو المائل العنق لثقل حمله.
(٣) الوسائل : ١٩ / ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، الباب ١١ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١.
(٤) لقمان : ١٨.