لو جنى على العنق بما يمنع الازدراد ، ولو زال فلا دية ، ويثبت الأرش.
ولو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقّا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة كلّها ، ولا يمكن تقديرها.
٧٢٣٣. السّادس : في الظّهر الدية كاملة ، لرواية الحلبي الصّحيحة عن الصادق عليهالسلام : في الرّجل يكسر ظهره فقال : فيه الدّية كاملة. (١)
وكذا الصّلب ، وكذا لو أصيب الظّهر فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، فإن صلح كان فيه ثلث الدّية.
وفي رواية ظريف : (٢) إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار ، ولو كسر فشلّت الرّجلان ، فدية للصّلب وثلثا دية للرّجلين.
وقال في الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه (معا) (٣) فديتان (٤) فعلى هذا الوجه لو جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة (٥) فإن ادّعى ذهاب الجماع ، وشهد أهل الخبرة بأنّ هذه الجناية تؤدّي إليه ، فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٢١٤ ـ ٢١٥ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.
(٢) نقل الصدوق في الفقيه : ٤ / ٥٤ ـ ٦٦ ، والشيخ في التهذيب : ١٠ / ٢٩٥ ـ ٣٠٨ برقم ١١٤٨ ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٦٠٥ ـ ٦٢٤ ، حديث ظريف بتمامه خلافا للكليني وصاحب الوسائل حيث جزّا الحديث حسب الأبواب.
(٣) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٤) الخلاف : ٥ / ٢٥٣ ، المسألة ٦٠ من كتاب الدّيات.
(٥) في «ب» : عن بعض الفائدة.