ولو كسر صلبه فشلّ ذكره ، وجبت دية الصّلب وثلثا دية للذّكر ، ولو ذهب ماؤه دون جماعه ، احتمل وجوب الدّية ، لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة ، ويحتمل الحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة أجمع.
٧٢٣٤. السابع : في النخاع إذا قطع الدّية كاملة.
٧٢٣٥. الثامن : في كسر البعصوص (١) بحيث لا يملك الغائط الدّية.
٧٢٣٦. التاسع : في كسر العجان (٢) بحيث لا يملك الغائط ولا البول الدّية كاملة.
٧٢٣٧. العاشر : في افتضاض البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتها ، وفي رواية : ثلث ديتها (٣) وفي أخرى : مثل مهر نسائها. (٤) والمعتمد الأوّل.
٧٢٣٨. الحادي عشر : في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الدّية خمسمائة دينار وحرمت عليه أبدا ، وعليه المهر والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما.
واختلف في الإفضاء : فقيل : إنّه يصير مخرج البول والحيض واحدا
__________________
(١) قال الشهيد في المسالك : ١٥ / ٤٤٠ : البعصوص هو العصعص بضمّ عينيه ، وهو عجب الذّنب بفتح عينه أعني عظمه ، وقال الرّاوندي : «البعصوص عظم رقيق حول الدّبر» ولم يذكر ذلك ، أهل اللّغة.
(٢) في مجمع البحرين : العجان ـ ككتاب ـ : ما بين الخصية وحلقة الدّبر.
(٣) التهذيب : ١٠ / ٢٩٥ ، رقم الحديث ١١٤٨.
(٤) الوسائل : ١٩ / ٢٥٦ ، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.