وقيل : أن يصير مخرج الحيض والغائط واحدا (١) وكلاهما عندي وجه وتجب الدّية بأيّهما كان لذهاب منفعة الجماع معهما ، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ ، فلا شيء عليه ، لأنّه فعل مأذون فيه شرعا ، وفي رواية السّكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهالسلام : «أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصّحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمّ نظر ما بين ذلك ، فجعل (٢) من ديتها ، وأجبر الزوج على إمساكها». (٣)
ولو أفضاها غير الزّوج فالدّية خاصّة ، وهل يشترط عدم البلوغ حينئذ؟ فيه نظر ، أقربه العدم ، سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه ، أو بوطء شبهة.
ولو كانت بكرا لم يتداخل أرش البكارة ودية الإفضاء ، ولو حصل مع ذلك استرسال البول ، فالحكومة أيضا ، لكن مع الإكراه ثبت لها مع الدّية المهر.
ولو طاوعته فلا مهر ، وعليه الدّية ، ولو كانت بكرا وجب المهر والدّية وأرش البكارة جميعا ، ويلزم ذلك في ماله ، لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه عمد.
ومن افتضّ جارية بإصبعه ، فذهب بعذرتها ، كان عليه مهر نسائها ، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة ، فإن افتضّها بإصبعه فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، الدّية ، وفي رواية ثلث الدّية (٤) والأوّل أولى ويجب مهر نسائها مضافا إلى الدّية.
٧٢٣٩. الثّاني عشر : في العينين معا الدية كاملة إجماعا ، وفي كلّ واحدة
__________________
(١) لاحظ الأقوال في تفسير الإفضاء : المختلف : ٩ / ٣٩٦ ، والمبسوط : ٧ / ١٤٩ والسرائر : ٣ / ٣٩٣.
(٢) كذا في المصدر ولكن في النسختين : «فجعلها».
(٣) الوسائل : ١٩ / ٢١٢ ، الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل : ١٩ / ٢٥٦ ، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.