النّصف ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ومليحة أو قبيحة ، وصحيحة أو مريضة ، أو حولاء ، أو رمصاء (١) أو عمشاء ، أو جاحظة (٢) ، أو فيها بياض لا ينقص البصر ، ولو نقص البصر نقص من الدّية بقدره.
وفي العين الصّحيحة من الأعور الدّية كاملة ، ألف دينار في الرّجل وخمسمائة في المرأة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ولو كان بجناية جان فخمسمائة دينار ، سواء كان قد أخذ ديتها أو استحقّ الدّية ولم يأخذها.
ولو فقأ الأعور عين صحيح فقئت عينه الصّحيحة ، ولا يردّ عليه شيء ، وإن عمي فإنّ الحقّ أعماه.
فإن فقأ الصّحيح عينه الصّحيحة ، كان الأعور بالخيار بين أخذ الدّية كاملة وبين قلع إحدى عيني الصّحيح المساوية لها في المحلّ وأخذ نصف الدّية.
ولو خسف عين الأعور (٣) المعيبة ، كان عليه ثلث دية الصّحيحة ، سواء كان العور من الله أو بجناية جان ، وسواء أخذ الأرش أو لا ، وأخطأ ابن إدريس هنا ، ففرّق بين أن يكون العور من الله تعالى وبين أن يكون بجناية قد استحق أرشه ، وأوجب في الأوّل نصف الدّية وادّعى عليه الإجماع ، وفي الثّاني الثلث (٤) وسبب خطائه سوء فهمه بكلام الشيخ رضياللهعنه.
__________________
(١) في مجمع البحرين : الرّمص ـ بالتحريك ـ : وسخ يجتمع في موق العين ، فإن سال فهو غمص ، وإن جمد فهو رمص.
(٢) الجحاظ : خروج مقلة العين وظهورها. لسان العرب : ٢ / ١٨٦.
(٣) في «ب» : عيني الأعور.
(٤) السرائر : ٣ / ٣٨١ ـ ٣٨٢.